الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
641
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
« من فرّط تورّط » . ( ورع ) : في الحديث : « صونوا دينكم بالورع » وفيه أيضا : « أورع الناس من تورّع عن محارم اللّه تعالى » والورع في الأصل : هو الكف عن المحارم والتحرّج ( أي التحفظ ) منها يقال : ورع الرجل يرع ( بالكسر فيهما ) فهو ورع : إذا كفّ عما حرم اللّه انتهاكه ، ثم استعمل في الكفّ المطلق . وعن بعض شراح الحديث : هو على أقسام : 1 - ما يخرج المكلف عن الفسق وهو الموجب لقبول الشهادة ، ويسمى ورع التائبين . 2 - ما يخرج به عن الشبهات فإن من رتع حول الحمى يوشك أن يدخل فيه ، ويسمى ورع الصالحين . 3 - ترك الحلال الذي يتخوف انجراره إلى المحرم ، ويسمى ورع المتقين وعليه حمل قول النبي ( ص ) : « لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة أن يكون فيه بأس » ومثله : « يترك الكلام عن الغير مخافة الوقوع في الغيبة » . 4 - الإعراض عن غير اللّه خوفا من ضياع ساعة من العمر فيما لا فائدة فيه ويسمى ورع الصديقين . ( ورق ) : قوله تعالى : « فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ » [ 18 / 19 ] . الورق : ( بالفتح والكسر ) الفضة . والورّاق : الدراهم المضروبة ومنه الخبر : « في الرّقة ربع العشر » والرّقة : هي أيضا الدراهم المضروبة وفي الحديث : « إنه عليه السلام كره صك الورق حتى يقبض » يعنى حرم . والصّك : هو كتّاب كالسجل معرّب والورّاق : كثير الدراهم .